أهلا وسهلا بكم على موقعنا المتعدد اللغات الذي يتناول الهجرة والمهاجرين في إيطاليا، الاستقبال والضيافة ، سياسات ‏التكامل (أو الاندماج في المجتمع) في رومـــا ومركز المدينة

  italiano  francese   inglese  albanese  bosniaco  romeno  spagnolo  ucraino   mailing list - اتصالات - مواقع هامـــة - من نحن - home
 
قوانين و قرارات  تجد في  


قوانين و قرارات


القانون الصادر في 30 تموز(يوليو) الرقم 189‏
تعديل للقانون الخاص بالهجرة واللجوء
‏(نشر في الملحق الإعتيادي الرقم 173 للجريدة الرسمية_ السلسلة العامة الرقم 199 في 26-08-2002 ).‏

خلاصة للقانون

المادة الأولى: التعاون مع دول أجنبية
مبادرات للتنمية البشرية_ واسعة‎ ‎هي الجهود المكرسة لتوفير التقديمات النقدية الفردية( الحرة) لمبلغ لايتجاوز حده الأعلى ‏الأربعة ملايين ليرة، لصالح المبادرات الإنسانية، الدينية والعلمانية المدارة من قبل مؤسسات، جمعيات، تجمعات، وهيئات ‏يحددها بقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك في البلدان التي لاتنتمي الى منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي( ‏OCSE‏ ).‏
برامج ثنائية للتعاون والدراسة للتدخلات لأهداف غير انسانية_ في الإهتمام وفي التدقيقات المتوقعة للبرامج الثنائية ‏للتعاون والمساعدة للتدخلات التي ليست موجهة لأهداف انسانية في مقابل البلدان التي لاتنتمي الى الإتحاد الأوربي استثناءا ‏من المبادرات الإنسانية، فإن الحكومة تأخذ بالإعتبار أيضا المساهمة أو المشاركة المقدمة من قبل البلدان المعنية بالوقاية من ‏موجات الهجرة اللاشرعية وتعمل ضد المنظمات الإجرامية العاملة في مجال الهجرة الغير شرعية وفي عمليات المتاجرة ‏بالبشر وفي استثمار البغاء وفي التجارة بالمخدرات والسلاح وأيضا في مجال التعاون القانوني والعقابي وفي التطبيق ‏للقواعد الدولية في مجال الأمن والإبحار. ‏
مراجعات(أو تدقيقات) البرامج_ من الممكن إعادة النظر في البرامج الخاصة بالتعاون والمساعدة التي وردت في الفقرة ‏الثانية عندما يظهر أن الحكومات المعنية لاتتبنى إجراءات وقائية واحتراسية مقابل احتمالات الدخول لمرة ثانية وبشكل غير ‏شرعي الى الأراضي الإيطالية لمواطنين سبق لهم أن طردوا.‏

المادة الثانية لجنة التنسيق والمتابعة( المراقبة)‏
تتشكل لجنة خاصة بالتنسيق والمتابعة للتدابير المتخذة بشأن النص الموحد الخاص بالهجرة.‏

المادة 3 سياسات الهجرة ‏
وثيقة برنامجية للسياسات الخاصة بالهجرة_ يصدرها رئيس مجلس الوزراء كل ثلاث سنوات، باستثناء،حالات ‏الضرورة،وتبنيه لها يكون لفترة محددة.‏
موجات ( جريان) الهجرة_ تحدد سنويا، في حدود الثلاثين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الذي يسبق العام الذي ‏من أجله يتم اصدار المرسوم، وعلى اساس الاعتبارات العامة التي جرى تحديدها في الوثيقة البرنامجية،تحدد الحصص ‏بالحدود القصوى للأجانب الذين سيسمح لهم بالدخول لأراضي الدولة لأجل العمل الخاضع( المعتمد) وأيضا لتلبية الحاجات ‏من النوع الفصلي، وللعمل الحر، أخذا بنظر الإعتبار حالات لم الشمل العائلي واجراءات الحماية الوقتية للتوقعات امستندة ‏الى اتجاهات المادة 20. في حال توسم الفرص فانه يمكن إصدارمراسيم اخرى خلال العام. يمكن إصدار تأشيرات الدخول ‏ووثائق السماح بالإقامة للعمل التابع وأيضا للعمل الفصلي والحر ولكن في حدود الحصة التي سبق ذكرها أعلاه.في حالة ‏عدم نشر المرسوم الخاص بالبرنامج السنوي فإن رئيس مجلس الوزراء يستطيع أن يستدرك ذلك بطريقة وقتية مع نفس ‏المرسوم، وفي حدود الحصة المقررة للعام الذي سبق.‏

المادة 4 الدخول الى أراضي الدولة‏
تأشيرة الدخول _ تعطى تأشيرة الدخول من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات الإيطالية في البلد الأصلي أو في حالة ‏الإقامة المستقرة للأجنبي. قانونيا على السلطات الدبلوماسية أو القنصليات الإيطالية وعند تزويدها بتأشيرة الدخول، أن تزود ‏الأجنبي تبليغا مكتوبا بلغة مفهومة من قبله أو، في حالة صعوبة ذلك، فيمكن أن يكون التبليغ باللغة الإنكليزية، ‏الفرنسية،الأسبانية أو العربية، وأن تبرز فيه الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها الأجنبي في حال الدخول والإقامة ‏في إيطاليا. وعندما لا يجري دعم او تنفيذ المكتسبات المفترضة أو المتوقعة في الأسس القانونية المطبقة لإعطاء تأشيرة ‏الدخول فإن على السلطة الدبلوماسية أو القنصلية أن تبلغ ألأجنبي رفض تزويده بالتأشيرة بلغة مفهومة من قبله، وفي حال ‏تعذر ذلك فيجب أن يكون التبليغ باللغة الإنكليزية،الفرنسية، الأسبانية أو باللغة العربية. ولأسباب أمنية أو وفقا لأنظمة عامة ‏لايجوز توضيح أسباب الرفض،باستثناء الحالات التي ترتبط بطلبات التأشيرات لأسباب العمل أولجمع الشمل العائلي، ‏وللعلاج الطبي أو الإنضمام الى كورسات للدراسة الجامعية.إن تقديم وثائق مزورة أو مزيفة أو أية إثباتات مزورة لدعم ‏طلب التأشيرة، يؤدي وبشكل طبيعي(بدون عوائق)الى عدم قبول الطلب أو رفضه إضافة الى المسولية القانونية ( ‏العقابية).الأجنبي الذي في حوزته وثيقة للإقامة يكفي له في حال الدخول (العودة) الى أراضي الدولة، أن يقدم تبليغا ‏للإحتياط الى السلطات الحدودية.‏

المــادة 5 تصريح الإقامة
من الذي يستطيع أن يقيم_ إن من يستطيع الإقامة على أراضي الدولة هم الأجانب الحاصلون على كارت الإقامة أو ‏تصريح الإقامة، صالحة وفقا للقواعد المرسومة في النص الموحد أو أن يكونوا حائزين على تصريح الإقامة أوأي عنوان ‏معادل مزود من قبل السلطات المختصة لإحدى دول الإتحاد الأوربي، في حدود وشروط المفترضة وفقا لاتفاقات محددة في ‏هذا المجال. الأجنبي الذي يطلب تصريحا للإقامة أو التجديد له يخضع لتصوير تفصيلي بارز ( يظهر كل التفاصيل ‏الظاهرة).‏
كم يدوم تصريح الإقامة_ مدة التصريح المزود لأسباب ليست للعمل هي المدة المحددة بتأشيره ألدخول. المدة لايمكن أن ‏تكون، بكل الأحوال:‏
‏1-‏ أكثر من ثلاثة أشهر، في أحوال الزيارة، ا‘مال و للسياحة.‏
‏2- أكثر من عام واحد، في حال متابعة دورة(كورس) للدراسة أو للتأهيل ويكون الزاميا توثيقه؛ والتصريح، بكل الأحوال ‏قابل للتجديد سنويا في حال متابعة دورات أخرى متعددة.‏
‏3- لأكثر من سنتين، في حالة لم الشمل العائلي.‏
تصريح الإقامة لأسباب العمل يسلم وفقا لعقد موقع ينص على الإقامة للعمل وفقا للمادة رقم 5 مكررة. المدة المحددة ‏للتصريح بسبب العمل هي تلك المحددة في عقد الإقامة وعلى كل فهي لاتتجاوز :‏
أ‌)‏ ارتباطا بعقد أو أكثر للعمل الفصلي المدة الكلية لاتتجاوز التسعة أشهر.‏
ب) في حال وجود عقد للعمل المعتمد لوقت محدد فإن المدة هي عام واحد.‏
ت) في حال العقد لعمل معتمدغير محدد المدة ( لوقت لانهائي)، فالمدة للتصريح لاتتجاوز السنتين.‏
كيف يتم عمل التجديد لتصريح الإقامة_ تجديد تصريح الإقامة يطلب من قبل الأجنبي من دائرة المباحث في الإقليم( الدائرة ‏المختصة في منطقة السكن)، في حدود تسعين يوما،على الأقل، قبل موعد انتهاء مدة التصريح في حالة العمل المعتمد لمدة ‏غير محددة، وستين يوما قبل الإنتهاء في حالات العمل المحدد المدة، وثلاثين يوما للحالات الأخرى. وطلب التجديد يخضع ‏للتدقيق في الشروط الموضوعة للحصول على التصاريح ووفقا للقواعد التي حددها النص الموحد. حالات أو وقائع مستثناة ‏لآجال مختلفة ومنظورة في النص الموحد الموجود وفي نظام التطبيق له، فإن تصريح الإقامة يجدد لمدة لاتتجاوز تلك التي ‏ثبتت عند التزود به لأول مرة.‏
جنحة تزوير تأشيرة الدخول _ كل حالات التزوير أو التغيير لتأشيرة الدخول أو للعودة، ولتصريح الإقامة، و عقد ألإقامة ‏أو لكارت الإقامة، أو تزوير أو تبديل وثائق تتعلق بتقرير الحصول على تأشيرة ألدخول أو للعودة، لتصريح اقامة ولكارت ‏الإقامة أو عقد إقامة ستؤدي الى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام واحد وستة أعوام. وإذا كان التزييف يتعلق بفعل أو ‏يشكل جزءا من فعل يشكل قناعة أكيدة ويؤدي الى رفع شكوى ( أو يستوجب مرافعة أمام القضاء) ضد التزوير المرتكب ‏فإن الحبس يصل الى مدة تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات. والعقوبة تزداد إذا كان الجرم قد أرتكب من قبل موظفين أو ‏عاملين رسميين في الخدمات العامة.‏

المــادة 6 عقد الإقامة بهدف العمل المعتمد ( التابع)‏
التزويد بتصريح الإقامة للعمل التابع يتم فقط عندما يكون العقد الخاص بالإقامة بهدف العمل التابع والمبرم بين صاحب ‏العمل والمواطن من بلد من خارج الإتحاد الأوربي أو من دون جنسية محددة، أن يكون متضمنا:‏
‏* ضمان من صاحب العمل بتوفير مسكن ( مكان للسكن) للعامل يدخل في إطار المقاييس المحددة والمنصوص ‏عليها في القانون الخاص بالسكن وبنايات الإقامة العامة.‏
• أن يضمن صاحب العمل دفع مصاريف السفر في حالة عودة ألعامل الى بلده الأصلي. ‏
بعض العقود سجلت في الشباك الواحد المختص بقضايا ألهجرة وفقا لمنطقة السكن للعامل أو أيضا في الموقع القانوني ‏لصاحب العمل.‏
تصريح الإقامة الذي تم الحصول عليه لأسباب العمل المعتمد(التابع)،والعمل الحر والعائلي يمكن استخدامه أيضا للقيام ‏بفعاليات أخرى مسموح بها.والتصاريح التي جرى تزويدها لأهداف الدراسة والتأهيل المهني يمكن أن تحول ( تغيير ‏العنوان)، وفي كل الأحوال قبل موعد الإنتهاء أو الإبرام المسبق لعقد للإقامة بهدف العمل وأيضا الحصول المسبق على ‏الوثائق التي تثبت رزقا(كسبا للمعيشة) بسبب مكاسب متوقعة وفقا للمادة 26 ، وفي حالة حيازة تصريح للإقامة لأسباب ‏العمل في إطار الحصة المثبتة وفقا للمادة رقم 3، الفقرة 4، وحسب الطريقة المتوقعة في النظام الخاص بتطبيق القانون.‏

المــادة 7 إمكانيات ملازمة(مرتبطة) بالإقامة ‏
تصريح الإقامة المعطى لأسباب الدراسة والتأهيل من الممكن تغييره أو تحويل عنوانه قبل موعد الإنتهاء،وفي حالة ‏تصريح الإقامة لأسباب العمل،مسبق بإبرام عقد للإقامة للعمل وأيضا الحصول المسبق على وثيقة تثبت حيازة رزق أو ‏مكسب للمعيشة توفرها امتيازات متوقعة من تطبيق المادة رقم 26 . ‏

ألمــادة 8 عقوبة لمخالفة القواعد الإلزامية الخاصة بالتبليغ من قبل المضيّف وصاحب العمل‏
كل من يوفر مأوى أو يستضيف أجنبيا أو بلا جنسية، أو يتكفل به لأي سبب كان وكونه معتمدا عليه أو يتخلى لنفس ‏المواطن الأجنبي عن الملكية أو الإستفادة من الممتلكات الغير منقولة، خارج أو داخل المدن، أماكن على أراضي الدولة، ‏كل ذلك يفترض تقديم تبليغ مكتوب خلال فترة لاتتجاوز أربعين ساعة، الى السلطات المحلية المختصة بالأمن العام. ‏
وكل من ينتهك هذا التدبير سيكون عرضة للعقاب الإداري بدفع مبلغ تتراوح قيمته بين 160 و1100 إيرو.‏

المــادة 9 بطاقة( كارت) الإقامة
الأجنبي المقيم بشكل نظامي على أراضي الدولة منذ مالايقل عن ست سنوات، وفي حوزته تصريح إقامة لسبب يسمح ‏لعدد غير محددة للتجديد. ومن الذين لهم موردا ماليا كافيا لمعيشة أفراد العائله، له أن يطلب من دائرة المباحث العامة ‏الحصول على بطاقة(كارت) الإقامة له وللزوجة أو الزوج وللأبناء القاصرين الذين يعيشون معه.وبطاقة الإقامة صالحة ‏لمدة غير محددة ( غير منتهية).‏

المادة 10 تنسيق السيطرات ( المراقبة) على الحدود
لوزير الداخلية،بعد سماع، وحيثما كان ضروريا، اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام أن يصدر المستوى الضروري ‏للتنسيق الموحد للسيطرات والمراقبة على الحدود البحرية والبرية الإيطالية.وزير الداخلية يقوم بتحريك مثل هكذا ‏مستويات خاصة للتنسيق بين السلطات الإيطالية المختصة في مجال المراقبة والسيطرة على حركة الهجرة الوافدة، بينها ‏وبين السلطات الأوربية ذات الصلاحيات والمسؤوليات في نفس المجال وفقا لآتفاق شينغن.‏

المــادة 11 تدابيــر ضد الهجرات الغير قانونية( دخول لاشرعي)‏
‏* عدا أن أرتكاب ذلك يشكل جرما خطيرا،فإن أي شخص ينتهك التدابير المنصوص عليها في هذا النص الموحد ‏فإنه يكون قد ارتكب أفعالا مباشرة للدخول الى أراضي الدولة لأجنبي أو أيضا أفعالا مباشرة لبلوغ الدخول الغير ‏شرعي الى بلد آخر الذي لايكون فيه الشخص المعني مواطنا أو ليس له فيه عنوانا للإقامة الدائمة، هذا الشخص ‏يجب أن يعاقب بالحبس يصل الى ثلاث سنوات إضافة الى دفع غرامة تصل الى 15000 أيورو لكل فرد.‏
• عدا أنه فعل يشكل جرما خطيرا، فإن أي شخص بهدف الحصول على ربح أوفائدة حتى وإن كان بشكل غير ‏مباشر،يقوم بأفعال يساعد فيها بطريقة مباشرة علىدخول أحدهم الى أراضي الدولة على الضد من التدابير ‏المنصوص عليها في النص الموحد الحالي أو لأجل بلوغ الدخول الغير شرعي في دولة لايكون فيها الشخص ‏المعني مواطنا أو ليس لديه إقامة دائمية، فهذا الشخص وفي الحالتين يكون عرضة للعقوبة بالحبس لمدة ‏تتراوح بين أربع الى اثنتي عشرة سنة وإضافة لغرامة تبلغ 15000 أيورو للفرد الواحد.‏
• العقوبات التي تمت الإشارة اليها في الفقرة 3 تزداد في حالات:‏
أ‌)‏ ‏ أن الدخول والإقامة الغير شرعيين الى أراضي الدولة شمل خمسة أفراد أو أكثر؛‏
ب) العمل على الدخول أو الإقامة الغير شرعيين لأشخاص مع تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.‏
ت) العمل على الدخول والإقامة الغير شرعيين وإخضاع المعنيين لتعامل غير إنساني أو مهين.‏
‏* في حال تم أقتراف الأعمال الواردة في الفقرة 3 بهدف تجنيد أشخاص بوجهة البغاء ( الزنى) أو بكل الأحوال ‏
‏ للإستغلال الجنسي وأيضا مايتعلق بدخول الأطفال القاصرين وتوظيفهم في نشاطات محرمة(ممنوعة) بهدف
‏ تفضيل الإستغلال، في هذه الحالات تطبق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 الى 15 سنة ودفع غرامة قدرها‏
‏ 25000 أيرو لكل شخص.‏
• ‏9-مكرر. الباخرة الإيطالية في أثناء الخدمة البوليسية والتي تقابل في عرض البحر (في المياه الإقليمية) أو ‏في منطقة متاخمة، إحدى البواخر التي أقامت الدليل على كونها متورطة في النقل الغير شرعي لمهاجرين، ‏فللباخرة الإيطالية الحق في توقيفها،وإخضاعها للتفتيش و، في حال ثبوت أو بروز عناصر تؤكد التورط ‏للباخرة في المتاجرة بالمهاجرين، فيجري الإستيلاء عليها ونقلها الى أحد موانئ الدولة.‏
• ‏9-الثالثة البواخر الخاصة بالبحرية العسكرية، الباقية ثابتة في مسؤولياتها الدستورية في ميدان الدفاع ‏الوطني، يمكن استخدامها لأغراض النجدة في حالات النشاطات التي تمت الإشارة اليها في الفقرة 9-مكرر.‏
• ‏9- الرابعة السلطات التي وردت في الفقرة 9-مكرر يمكن أن تنفذ أيضا خارج المياه الإقليمية ، وليس فقط ‏من قبل بواخر قوات البحرية العسكرية، ولكن أيضا من قبل البواخر التي تقوم بالخدمة البوليسية، وفي ‏الحدود التي تسمح بها القوانين،على أساس الحق العالمي أو استنادا الى اتفاقات ثنائية أو جماعية، إذا كانت ‏الباخرة ترفع العلم الوطني أو علم لدولة أخرى، وأيضا اذا تعلق الأمر بباخرة لاترفع علما أو بعلم آخر ‏مناسب.‏
• ‏9- الخامسة اسلوب التدخل لبواخر البحرية العسكرية وأيضا تلك المتوافقة مع النشاطات الممارسة من قبل ‏وحدات بحرية اخرى في الخدمة البوليسية، هذه الأساليب تحددها بقرارات وزارية لوزراء الداخلية، والدفاع، ‏والإقتصاد ووزارة المالية والبنى التحتية والنقل والمواصلات.‏
• ‏9-السادسة التدابير التي وردت في الفقرات 9-مكرر و 9- الرابعة يجري تنفيذها بشكل مطابق في مجال ‏المراقبة والسيطرة المتعلقة بالتجارة الجوية. ‏

المــادة 12 الطرد ( الإبعاد) الإداري
إن الإبعاد(أو الطرد)يأتي لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بأمن الدولة .‏
وكذلك فإن الطرد يتابع دائما من قبل دائرة المباحث مع المرافقة الى الحدود بواسطة قوة عامة وباستثناء حالات عبر ‏عنها بشكل واضح في نفس القاعدة .‏
في مقابل الأجنبي الذي بقي على أراضي الدولة عندما يكون تصريح الإقامة قد انتهى مفعوله قبل أكثر من ستين يوما ‏ولم يطلب التجديد له، في هذه الحالة فإن الطرد يتضمن إنذارا بترك أراضي الدولة خلال فترة أقصاها خمسة عشرة ‏يوما. دائرة المباحث تهئ المرافقة المباشرة الى الحدود للأجنبي المعني، حينها فإن علىالمحافظ أن يتحقق من الخطر ‏العملي الناجم من تملص هذا الأخيرمن تطبيق الإجراء.‏
في مثل هاتين الحالتين فإن على دائرة المباحث العامة أن تبلغ مباشرة، وفي كل الأحوال، خلال ثمان وأربعين ساعة من ‏تاريخ اتخاذهما من قبل المحكمة بتناسق الجهات المخولة في المنطقة، الإجراء الذي معه أقرت المراافقة الى الحدود. ‏الإجراء قابل للتنفيذ مباشرة. المحكمة بصفتها الجهة المخولة حصرا في الأمر، تدقق الأساس للمصادرات، تشرع ‏الإجراء خلال الثماني وأربعين ساعة التالية بعد التبليغ.‏
على الضد من قرار الطرد من الممكن تقديم ولمرة واحدة الطعن( أو الإستئناف) الى المحكمة المخولة وفقا للمنطقة ‏التي توجد فيها السلطة أو الجهة التي اتخذت قرار الطرد. الوقت المحدد لهذا الطعن هو ستون يوما من تاريخ قرار ‏الطرد.المحكمة المخولة حصرا تقبل أو ترفض الطعن، مقررة بإجراء واحد متخذ،وبكل الأحوال، خلال فترة أقصاها ‏عشرين يوما من تاريخ تقديم طلب الطعن ( ألإستئناف). الطعن الذي تشير اليه هذه الفقرة من الممكن أن يدعي به بشكل ‏شخصي،وأيضا من خلال الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية في البلد المعني( بلد المتخذ بحقه قرار الطرد).‏
الأجنبي المطرود ليس له الحق بالعودة الى أراضي الدولة بدون موافقة خاصة من وزير الداخلية. وفي حال التجاوز ‏فإن الأجنبي يعاقب بالحجز لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد ومرة أخرى يطرد مع المرافقة المباشرة الى الحدود.‏
في حالة أن الطرد اتخذ من قبل القاضي، فإن التجاوز على المنع من العودة يعاقب بالسجن بين سنة وأربع سنوات. ‏ونفس العقوبة تطبق على الأجنبي الذي، سبق له وأن أدين بالجرم الذي نصت عليه الفقرة رقم 13 وتم طرده،وعاد إلى ‏الدخول الى الأراضي الوطنية.‏
وباستثناء أن المنع من العودة الى أراضي الدولة، اتخذ على خلاف ذلك فإنه يسري لمدة عشر سنوات. في قرار الطرد ‏أو الإبعاد من الممكن أن تكون الفترة أقل، ولكن بكل الأحوال فليس أقل من خمس سنوات، ويؤخذ هنا بالحسبان مجمل ‏السلوك الذي تصرف به المعني خلال فترة إقامته في ايطاليا.‏

المادة. 13 تنفيــذ الطــرد( الإبعاد)‏

مركز الإقامة المؤقت ( ‏CPT‏ ) _ في حال عدم توفر امكانية تنفيذ الطرد بشكل مباشر والمرافقة المباشرة أيضا الى ‏الحدود أو الدفع الى ذلك، فإن دائرة المباحث العامة ( الكويستورة) تقرر بحجز الأجنبي في مركز للإقامة المؤقتة، ‏والمساعدة وذلك لأقل فترة ضرورية ممكنة،وقريبا من أولئك المشخصين والمسلمين مع قرار من وزير الداخلية.‏
دائرة المباحث العامة في المنطقة التي يتواجد فيها المركز تحول نسخة من الإجراء المتخذ الى المحكمة المخولة بدون ‏تأخير وبكل الأحوال في حدود الثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ الإجراء.‏
المحكمة، حيثما تتوفر لها اسس دوافع تبرر الطرد أو تلك التي تؤدي الى إلغائه،فإن عليها أن تشرع الإجراء المتخذ من ‏قبل دائرة المباحث العامة للحجز في مركز الإستقبال.‏
التشريع يؤدي الى الإقامة في المركز لوقت لايتجاوز الثلاثين يوما. وحينئذ فإن التدقيق للهوية والجنسية، وأيضا للوثائق ‏التي حصل عليها المعني للسفر تشكل مصاعب جدية، القاضي،ووفقا لطلب دائرة المباحث، يمكن له أن يمدد الوقت ‏لثلاثين يوما أخرى كأقصى حد.‏
عندما لايكون ممكنا حجز الأجنبي في مركز الإقامة المؤقتة،أو أن الفترة المحددة للحجز انقضت ولم يتم إجراء الطرد ‏أو الدفع نحوه، فإن دائرة المباحث العامة تأمر الأجنبي بترك أراضي الدولة في فترة لاتتجتوز الخمسة أيام.‏
الأجنبي الذي يبقى على أراضي الدولة على خلاف الأمر الصادر من دائرة المباحث وبدون سبب مبرر ووفقا للفقرة 5- ‏مكرر يعاقب بالتوقيف لفترة تتراوح بين الستة أشهر والعام. في حالات معينة يتم تنفيذ عملية طرد جديدة مع المرافقة ‏الى الحدود بواسطة القوة العامة( البوليس المختص).‏


المـــادة. 14 تدابير إضافية لتنفيذ الإبعاد أو الطرد‏
منذ اللحظة التي يتم فيها وضع إجراء الحبس الإحترازي أو القرار النهائي للإدانة والعقوبة النهائية موضع التنفيذ في ‏مقابل أجنبي ينتمي لأحد البلدان من خارج بلدان الإتحاد الأوربي فيجب وبشكل فوري تبليغ دائرة المباحث والسلطات ‏القنصلية المعنية بهدف إرسال إجراء تحديد الهوية للأجنبي وللموافقة وفقا للأسس القانونية، على تنفيذ الطرد حالا بعد ‏انتهاء فترة الحبس الإحترازي أو السجن.‏

المادة . 15 الطرد بعنوان عقوبة بديلة أو بديلا عن الحبس‏
الطرد البديل عن الحبس- القاضي،عند اعلان الحكم بالإدانة لجريمة غير متعمدة أو لتطبيق العقوبة وفقا طلب وفقا للمادة 444 ‏من قانون العقوبات في مقابل الأجنبي الذي ينطبق عليه الوضع المذكور في المادة رقم 13، الفقرة 2،وعندما يعتقد بأنه يجب ‏أن يصدر العقوبة النهائية في حدود السنتين ومع عدم توفر الشروط للأمر بالإلغاء المشروط للعقوبة وفقا لتوجهات المادة ‏‏163من قانون العقوبات ومنه القضاياالمشار اليها في المادة 14، الفقرة 1، من النص الموحد الحالي، يستطيع أن يبدل العقوبة ‏المعنية بعقوبة الطرد لمدة لاتقل عن خمس سنوات.‏
حين لايمكن للطــرد أن يتبدل في حالات يتعلق فيها الحكم بجريمة واحدة أو أكثر وفقا للمادة 407، الفقرة2، الحرف أ)، ‏لقانون العقوبات، وأيضا الجرائم المنصوص عليها في النص الموحد، يعاقب عليها بعقوبة لاتتجاوز مدتها السنتين.‏
الطــرد بديلا عن الحبس- في مقابل الأجنبي، المحددة هويته، سجينا، الذي ينطبق عليه أحد الأوضاع المشار اليها في ‏المادة 13، الفقرة 2، والذي يجب عليه أن يقضي عقوبة بالسجن،وأيضا متبقي،بما لايتجاوز العامين، فيمكن أن ينطبق عليه ‏الطرد.ولن يكون ممكنا ذلك في حالات تكون فيها الإدانة متعلقة بجرم أو أكثر المستوحاة من المادة 407، الفقرة2، الحرف ‏أ)، من قانون العقوبات، وأيضا الجرائم المتوقعة في القرار الحالي(الحاضر).‏

السلطة المختصة بإصدار قرار الطرد هو حاكم الحراسة، الذي يتخذ بقرار معلل، بدون شكليات، مستندا الى المعلومات الواردة ‏من أجهزة البوليس بشأن الهوية والمواطنة للأجنبي المعني بالأمر. قرار الطرد يبلغ للمعني، الذي يستطيع في حدود عشرة أيام، ‏أن يتقدم بألإعتراض الى محكمة الحراسة. والمحكمة تقرر في حدود عشرين يوما.‏
إن الطرد تحت عنوان عقوبة عوض أو بديلة على الحبس لايمكن أن يطبق في حالات الخاصة بالمادة 19.‏

المــادة رقم 16 حــق ىالدفــاع‏
الأجنبي الجهة المدانة أو أيضا الخاضع لإجراءات العقوبة يسمح له بالعودة الى إيطاليا لأقل فترة ضرورية انسجاما مع حقه ‏في الدفاع عن نفسه.‏

المــادة رقم 17 تحــديد مسارات الدخول ( الوجبات المحددة للدخول)‏
الدخول الى أراضي الدولة لدوافع العمل التابع(أو المعتمد)، وأيضا ذلك الفصلي وللعمل الحر، يأتي في إطار الحصة أو ‏النسبة التي تتحدد بموجب قرار وفقا لما نصت عليه المادة 3 في الفقرة 4. في تقرير الحصص يجب أن تتدارك ‏القرارات الخاصة بذلك مسألة التقييدات المتعددة على الدخول للعمال التابعين لدول لا تتعاون بشكل مناسب في مكافحة ‏الهجرة الغير شرعية أو في مجال إعادة التوطين لمواطنيها الذين اتخذ بحقهم قرار الإعادة.وفي بعض القرارات يشار ‏كذلك الى تفضيل حصص مخصصة للعمال من أصل ايطالي من جهة على الأقل أحد الأبويين لحد الدرجة الثالثة من ‏سلم الأصل العائلي، ومن الذين يقيمون في بلدان هي من خارج الإتحاد الأوربي والذين كانوا قد طلبوا وضع أسمائهم ‏في قائمة معدة لهذا الغرض، من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وتتضمن المواصفات المهنية للعمال المعنيين، ‏ويشمل هذا الإجراء أيضا البلدان من خارج الإتحاد الأوربي، والتي عقد وزير الخارجية معها، بالتسيق مع وزراء ‏الداخلية والعمل والحماية الإجتماعية، اتفاقات بهدف تنظيم مسارات الدخول وإجراءات الإعادة.‏
القرار السنوي والقرارات الصادرة لتغطي عدة سنوات يجب كذلك أن تكون مهيئة على قاعدة المعلومات الخاصة ‏بالطلب الفعلي للعمل مقسما حسب المقاطعات ووفقا لمستوى استيعاب أو حاجات المحافظات، وأن تكون هذه المعطيات ‏مدققة ومتابعة من قبل دوائر التسجيل، ومعدة في وزارة العمل والسياسات الإجتماعية، وفقا لما نصت عليه الفقرة 7. ‏
المقاطعات تستطيع أن تحول، قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني( نوفمبر) من كل عام، الى رئاسة مجلس الوزراء ‏تقريرا بشأن حضور أو وجود المهاجرين القادمين من بلدان من خارج الإتحاد الأوربي والأوضاع الخاصة بهم في ‏حدود مناطق المقاطعة، على أن تحتوي هذه التقارير على المؤشرات المتوقعة ذات العلاقة بالحاجات أو القدرة على ‏استيعاب المهاجرين في أراضي المقاطعة وبالترابط مع قدرة استيعاب النسيج الإجتماعي والإنتاجي.‏

المــادة رقم 18 العمل التابع(المعتمد)لفترة محددة وغير المحددة والعمل الحــر
في كل محافظة، وفي مكتب المحافظة للإدارة، انشأ شباك وحيد للهجرة، وهو المسؤول عن كل الإ<راءات ذات العلاقة ‏بالتكلف بالعمال الأجانب المعتمدين لفترة محددة وغي منتهية(أو غير محددة).‏
على صاحب العمل سواء كان ايطاليا أو أجنبيا مقيما بشكل نظامي في ايطاليا والذي يروم تكوين علاقة عمل معتمد في ‏ايطاليا لفترة محددة أو غير محددة مع أجنبي مقيم في الخارج، عليه(ايطاليا كان أم أجنبيا) أن يتقدم الى الشباك الوحيد ‏للهجرة للمحافظة التي يقيم في اطارها أو حيث يقيم مشروعه، وكذلك في المكان حيث سيكون له تقديمات للعمل، وعليه ‏أن يقدم الوثائق التالية:‏
أ‌)‏ طلب مسمى بعدم وجود مانع لعمل؛
ب‌)‏ وثائق مناسبة أو ملائمة خاصة بطريقة ترتيب السكن للعامل الأجنبي؛
ت‌)‏ المقترح الخاص بالعقد للإقامة مع تصنيف الشروط ذات العلاقة، مفهومة بشأن الإلتزام بالدفع من قبل ‏صاحب العمل نفسه والخاصة أيضا بنفقات العودة للأجنبي الى بلده الأصلي؛
ث‌)‏ تصريح بالإلتزام بالتبليغ بأي تغيير يتعلق بعلاقة العمل.‏
في حالات لايكون فيها صاحب العمل، سواء كان ايطاليا أم أجنبيا مقيما بشكل نظامي في ايطاليا، على معرفة مباشرة ‏بالأجنبي فله أن يطلب على أن يقدم الوثيقة الخاصة بعدم وجود مانع للعمل لشخص أو أكثر مسجلين في القائمة، مختارين ‏وفقا لاعتبارات موصوفة في قاعد التنفيذ.‏
الشباك الوحيد للهجرة يقوم بتبليغ مركز التوظيف بالطلبات وفقا لما نصت عليه المادة رقم 4 من للقرار التشريعي المؤرخ ‏في 23 كانون الأول(ديسمبر) العام 1997، المرقم 469، وهذا المركز هو المخول بالعلاقة مع ادارة منطقة الإقامة، السكن ‏أو مقر العمل الرسمي. مركز التوظيف يقوم بنشر العرض بوسائل الإتصال للمراكز الأخرى ويضع أيضا على موقع ‏الإنترنيت أو بوسائل اخرىممكنة وناشطة، كل المداخلات الجارية والمنصوص عليها في المادة رقم 2 من القرار التشريعي ‏الصادر في 21 نيسان(أبريل) للعام 2000، الرقم 181. وفي حدود عشرين يوما في حال عدم وجود أي طلب مقدم لإشغال ‏العمل من قبل عامل ايطالي أو من بلدان الأتحاد الأوربي، وأيضا بواسطة وسائل الإتصال، فإن على المركز أن يحول الى ‏مكاتب المنطقة التي جاء منها الطلب وثيقة اجابة بالسلب، ويشمل ذلك أيضا حالات حصول أجابات ايجابية وفي هذا الوضع ‏يجب تبليغ صاحب العمل المعني أيضا.‏
الشباك الوحيد للهجرة، وبعد انتهاء فترة أربعين يوما بالإجمال من تاريخ تقديم الطلب، وفقا للشروط التي كان قد أوفي بها ‏وفقا للفقرة رقم 2 ولنصوص العقد الجماعي للعمل القابل للتنفيذ وفقا للمواصفات المطلوبة، عليه(على المركز المذكور) ان ‏يترك بكل الأحوال، وبعد سماع رأي دائرة المباحث، أن يترك وثيقة عدم وجود مانع احتراما للحدود الرقمية، الكمية ‏والنوعية المحددة في القاعدة الواردة في المادة رقم 3،الفقرة 4، والمادة 21، ووفقا لطلب من قبل صاحب أو عارض ‏العمل، ويقوم أيضا بتحويل ذلك، اضافة للرقم الضريبي الى المكاتب القنصلية، حيثما يكون ذلك ممكنا بواسطة وسائل ‏الإتصال. ان وثيقة عدم وجود المانع للعمل المعتمد(التابع)تكون صالحة لفترة لاتزيد عن ستة أشهر من تاريخ الإصدار.‏
المكاتب القنصلية الموجودة في بلد الإقامة أو بلد الأصل للأجنبي تقوم، بعد أن تكون قد تأكدت من الوصف، بترك تأشيرة ‏الدخول مع ايراد الرقم الضريبي، والتبليغ المرسل من الشباك الوحيد للهجرة. وفي حدود ثمانية أيام من دخوله على الأجنبي ‏أن يراجع الشباك الوحيد للهجرة الذي ترك قرار عدم وجود المانع وذلك لأجل توقيع عقد الإقامة الذي يبقى محفوظا لدى ‏نفس الشباك، الذي عليه أن يحول نسخة من العقد الى القنصلية المعنية والى مركز التوظيف المعني أيضا بالأمر.‏
صاحب(أوعارض) العمل الذي يغفل أو يهمل التبليغ بأية تغيرات في علاقة العمل الى الشباك الوحيد للهجرة يعاقب بعقوبة ‏ادارية مقدارها بين 500 الى 2500 أيور. ألتأكد أو التثبيت والتنفيذ للعقوبة المحددة هو من مهمة المحافظ.‏
فقدان العمل لايشكل سببا لإلغاء وثيقة السماح بالإقامة للعامل من خارج بلدان الإتحاد الأوربي ولأفراد عائلته المقيمين ‏بشكل شرعي. العامل الأجنبي الحائز على وثيقة الإقامة لسبب العمل المعتمد الذي بفقد العمل، وأيضا في حال الطرد، يمكن ‏له أن يسجل في قوائم التوظيف طيلة الفترة الواردة في وثيقة السماح بالإقامة، وبكل الأحوال وباستثناء حالات الإقامة للعمل ‏الفصلي، فالفترة لاتقل عن ستة أشهر.‏
ماعدا ماهو متوقع للعمال الفصليين،من المادة رقم 25، الفقرة 5،فإنه في حال اعادة التوطين فإن العامل من خارج الإتحاد ‏الأوربي يحتفظ بحقوق الحماية والتأمين الإجتماعي التي تكونت ويستطيع الإستفادة منها بغض النظر عن سريان اتفاق ‏متبادل للتدقبق في نضج المكاسب المتوقعة من القاعدة السارية، عن اكمال السن الخامسة والستين من العمر وأيضا في ‏تنفيذ مكسب الحد الأدنى من المساهمة المنصوص عليها في المادة رقم 1، الفقرة 20 من القانون الصادر في 8 آب( ‏أوغست) من العام 1995 المرقم 335.‏
الإعتراف بالعناوين_ العمال الإيطاليون ومن البدان من خارج الإتحاد الأوربي يستطيعون طلب الإعتراف أو الإقرار ‏بعناوين التأهيل المهني المكتسبة في الخارج. العامل من خارج الإتحاد الأوربي يستطيع، أكثر من ذلك ووفقا للقاعدة الواردة ‏في النص الوحيد( القانون الخاص بالهجرة)، المشاركة في جميع الدورات الخاصة بالتأهيل واعادة التخصص المبرمجة في ‏جميع أراضي الجمهورية ( الإيطالية طبعا).‏

المــادة رقم 19 عنــاوين لها أسبقية ( مفضــلة) ‏
من الممكن أن تكون هنالك أو متوقعة فعاليات للدراسة والتأهيل المهني في البلدان الأصلية في ميدان برامج مشرعة أو ‏مقرة، ايضا على اساس مقترح للمقاطعات أو المحافظات المتمتعة بالحكم الذاتي، مقرة من قبل وزارة العمل والسياسات ‏الإجتماعية ومن قبل وزارة التربية والتعليم، والجامعات والبحث والتي جرى تطبيقها بالتعاون مع المقاطعات، والمحافظات ‏ذات الحكم الذاتي والهيئات المحلية الأخرى، منظمات وطنية للمتعهدين وأصحاب العمل وللعمال، وأيضا المنظمات الدولية ‏التي تهدف الى تحويل العمال الأجانب الى ايطاليا والمعنية أيضا بقضية أدخالهم في ميادين الإنتاج في البلد، مؤسسات ‏وجمعيات عاملة في مجال الهجرة لفترة لاتقل عن الثلث سنوات.‏

المــادة الرقم 20 العمل الفصــلي‏
عارض(أو صاحب) العمل سواء كان ايطاليا أو أجنبيا مقيما بشكل نظامي في ايطاليا، والذي يبغي انشاء علاقة عمل ‏معتمد(تابع) في ايطاليا وبصفة عمل فصلي مع أجنبي يجب عليه أن يتقدم بطلب مسمى الى الشباك الوحيد للهجرة التابع ‏للمحافظة التي يقيم فيها.‏
في حالات يكون فيها عارض العمل أيطاليا كان أم أجنبيا مقيما بشكل نظامي في ايطاليا، بغير معرفة مباشرة ‏بالأجنبي(طالب العمل)، فيجب الإبلاغ المباشر لمركز التوظيف ذات الإختصاص، الذي يقوم بدوره بالتدقيق في حدود خمسة ‏أيام ان كان هنالك استعداد آني لعمال ايطاليين أو من داخل بلدان الإتحاد الأوربي لتغطية العمل الفصلي المعروض.‏
الشباك الوحيد للهجرة عليه أن يزود،بكل الأحوال، الموافقة احتراما لحق الأسبقية الناضج في مجرى عشرة أيام من تاريخ ‏التبلبغ وليس أبعد من عشرين بوما من تاريخ الطلب الذي تقدم به صاحب العمل.‏
‏ السماح بالعمل الفصلي لها صلاحية لمدة تتراوح بين العشرين يوما والتسعة أشهر كأقصى حد، حسب الفترة التي ‏يستغرقها العمل الفصلي المطلوب.‏
لجــان المقاطعات ذات المكونات الثلاثة (تتألف من ثلاث جهات)، التي تنص عليها المادة رقم 4،الفقرة 1، للقرار ‏التشريعي الصادر في 23 كانون الأول(ديسمبر) للعام 1997، والمرقم 469، تستطيع أن تبرم مع المنظمات النقابية التي لها ‏نسبة تمثيل على المستوى المقاطعي للعمال ولصاحبي الأعمال، ومع المقاطعات والهيئات المحلية،اتفاقات ملائمة مباشرة ‏لصالح قيام ألعمال الأجانب بالعمل الفصلي .‏

‏ المــدة رقم 21 الدخول والإقامـة لأجل القيام بالعمل الحـر ‏
العامل الذي لاينتمي الى إحدى بلدان الإتحاد الأوربي عليه أن يعرض مايثبت تمكنه من ترتيب سكن مناسب ومدخول ‏سنوي، من مصادر واضحة(مشروعة)،وبمبلغ يزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون لأجل الأعفاء من المساهمة ‏في المصروف الصحي.‏
الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تزود، أكثر من ذلك، الأجنبي الوثيقة التي تؤكد وجود المكاسب التي تنص عليها هذه ‏المادة وذلك للحصول على وثيقة السماح بالإقامة للعمل الحر. ‏


المــادة رقم 22 فعاليـــات رياضيـــة‏
‏ بقرار وزارة الثقافة ( النشئات والفعاليات الثقافية)، جرى تحديد الحدود السنوية القصوى لدخول الرياضيين الأجانب الذين ‏يمارسون فعالية رياضية بعنوان مهني أو بكل الأحوال فعالية لقاء مكافئة، موزعين بين الإتحادات الرياضية الوطنية.‏
ممرضون مهنيون على عهدة المؤسسات الصحية العامة والخاصة.‏

المــادة رقم 23 لم (أوجمع) الشمل العائلي
الأجنبي يستطيع تقديم طلب بهدف جمع شمل ( السماح بقدوم) أفراد العائلة وفقا للتصنيف التالي:‏
‏* الزوج أو الزوجة الذين لم ينفصلوا بشكل رسمي؛
‏* الأبناء القاصرون الذين يتحمل الطالب أعباء معيشتهم، ويشمل هذا الأبناء من الزوجين وأيضا من خارج ‏الزواج، غير متزوجين أو ليسوا منفصلين بشكل رسمي، على شرط أن يكون الزوج الآخر عند تقديم الطلب ‏موجودا وقد أعطى موافقته على لم الشمل؛
‏* أبناء بالغون يتحمل الطالب عبئ معيشتهم، على أن يكونوا حينها غير قادرين لأسباب موضوعية، على إعالة ‏أنفسهم بسبب وضعهم الصحي الذي أدى الى عجز كامل؛
‏* أبوان يعيلهم الطالب على أن لايكون هنالك أبناء آخرين في البلد الأصلي أو في بلد المقدم، ويشمل هذا أيضا ‏الأبوين الذين تجاوزا الخامسة والستين من العمر، وان الأبناء الآخرين لايمتلكون الوسيلة لإعالتهم لأسباب ‏صحية خطيرة على أن تكون موثقة بشكل رسمي؛
‏* أقربــاء حتى الدرجة الثالثة، يعيلهم الطالب، غير قادرين على العمل وفقا للتشريعات أو القوانين الإيطالية.‏

المــادة رقم 24 السماح بالإقامة لأسباب عائليــة‏
وثيقة السماح بالإقامة تلغى مباشرة عند التأكد من أن الزواج غير مرتبط بالعيش المشترك الفعلي ويستثنى من ذلك حالة ‏وجود النسل( أبناء).‏
في حالة وفاة الشخص ( زوج أو زوجة..ألخ) الذي دعى الى الحصول على وثيقة السماح بالإقامة، فإن الوثيقة التي ‏هي في حوزة الطرف الحاصل عليها لسبب علئلي يمكن أن تتحول الى وثيقة للإقامة بسبب العمل تابع(معتمد)، أو عمل ‏حر أو بهدف الدراسة، على أن يكون المعني في عمر يستطيع معه العمل وفقا للقوانين والتشريعات الإيطالية.‏

المــادة رقم 25 القاصرون المؤتمنون لحين اكمال سن البلوغ‏
وثيقة السماح بالإقامة يمكن أن تترك لأسباب خاصة بالدراسة، لمزاولة عمل سواء كان عملا تابعا أم حرا، ولإكمال ‏سن البلوغ، على أن لايكون هنالك تدخل أوقرار من جانب لجنة القاصرين الأجانب وفقا للمادة رقم 33، الخاصة ‏بالقاصرين الأجانب الغير مرافقين والذين سبق وأن وضعوا لفترة لاتقل عن سنتين ضمن برنامج للتكامل الإجتماعي ‏والمدني مدار من قبل مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة والتي لها تمثيل أو نيابة وطنية وأيضا وبكل الأحوال، مسجلة في ‏السجل المعد لهذا الغرض في رئاسة مجلس الوزراء.‏
الهيئة المسؤولة عن ادارة البرنامج يجب أن تضمن وتبرهن بوثائق مناسبة، في لحظة اكمال سن البلوغ للقاصر ‏الأجنبي، بأن المعني يوجد على التراب الوطني لفترة لاتقل عن ثلاث سنوات، وبأنه تابع البرنامج لفترة لاتقل عن ‏عامين، ولديه سكن جاهزويتابع دورات للدراسة أو أيضا يمارس عملا يحصل منه على مورد بالشكل وبالطريقة ‏المنصوص عليها في القانون الإيطالي، وكذلك لديه عقد للعمل حتى وان لم يكن قد بدأ العمل به.‏
عدد وثائق السماح بالإقامة المتروكة وفقا لهذه المادة يقتطع أو يؤخذ من الحصة الخاصة بالدخول والمحددة سنويا في ‏القرارات التي تنص عليها المادة رقم 3، الفقرة 4.‏

المــادة رقم 26 الإنضمام الى الدورات الجامعية‏
يسمح بالإنضمام الى الدورات الجامعية، بنفس الشروط للطلاب الإيطاليين، للأجانب الحائزين على بطاقة الإقامة، وكذلك ‏وثيقة الإقامة بعنوان العمل التابع أو الحر، لأسباب عائلية، واللجوء السياسي أو لأسباب دينية، وكذلك للأجانب المقيمين ‏بشكل نظامي لفترة لاتقل عن عام واحد وحاصل على عنوان تخرج من الدراسة الثانوية العليا في ايطاليا، وأيضا ‏للأجانب في أي مكان يقيمون، ويحملون عناوين للدبلوم النهائي من المدارس الإيطالية في الخارج أو من المدارس ‏الأجنبية أو الدولية وتعمل في ايطاليا أو في الخارج ومحط اتفاقات ثنائية أو وفقا لقواعد خاصة لمعادلة العناوين ‏الدراسية والمستوفية للشروط العامة المطلوبة للدخول بهدف الدراسة.‏

المــادة رقم 27 مراكـتز الإستقبال والحصــول على السكن‏
الحصول على مستوى للتكامل الإجتماعي يحفظ للأجانب غير العائدين الى بلدان الإتحاد الأوربي والذين يعرضون ‏كونهم في وضع نظامي وفقا للقواعد التي تضبط الإقامة في ايطاليا وعلى أساس النص الوحيد الساري المفعول والقوانين ‏والأنظمة الخاصة بالموضوع.‏
الأجانب الحائزين على بطاقة الإقامة والأجانب المقيمون بشكل نظامي والحائزون على وثيقة السماح بالإقامة لفترة ‏لاتقل عن سنتين والذين يقومون بنشاط نظامي للعمل التابع أو عملا حرا لهم الحق للحصول، بنفس الشروط للمواطنين ‏الإيطاليين، على مأوى(سكن) في بنايات سكنية عامة وعلى خدمات للوساطة للوكالات الإجتماعية المستعدة اتفاقا في أية ‏مقاطعة أو منطقة أو من قبل الهيئات المحلية لأجل تسهيل التأجير لسكن والحصول على التسليف المسهل في مجال ‏البناء، تغطية،اكتساب وتأجير للبيت الأول للسكن.‏

المــادة رقم 28 تجديدات(مواكبات) قواعديـــة
الوظائف المسندة كما ورد سابقا من قبل النص الوحيد للمكاتب الخاصة بوزارة العمل والحماية الإجتماعية توكل على ‏الشكل التالي: "المحافظة- مكتب المنطقة للحكومة" وكلمة " الحاكم"، تستبدل ب " محكمة ذات حاكم واحد". ‏

المــادة رقم 29 زيجات، عقــود تهدف الى تحاشي( التملص من) القواعد الخاصة بالدخول والغقامة للأجنبي
السماح بالإقامة في حالات الأجانب المقيمين بشكل نظامي بعنوان آخر لمدة لاتقل عن عام واحدوالذين لديهم عقد زواج ‏على تراب الدولة مع مواطنين ايطاليين أو مع مواطن من احدى دول الإتحاد الأوربي وأيضا مع مواطن أجنبي مقيم ‏بشكل نظامي في ايطاليا، يلغى مباشرة عند التأكد من أن الزواج لم يتواصل بمعايشة فعلية ماعدا في حالة وجود ‏نسل(ابن) من هذا الزواج.‏

المــادة رقم 30 مقياس( أو درجة) تقوية الممثليات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية
الممثليات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية من الدرجة الأولى يمكن لهم أن يتحملوا( أو يأخذوا على عاتقهم)، سماحا ‏أولياللإدارة المركزية،عاملين مع عقد مؤقت مدته ستة أشهر، في حدود عدد لايتجاوز الثمانين فردا، بهدف تلبية الطلبات ‏فوق العادية للخدمة وبالإرتباط بتنفيذ المقاييس التي رسمها القانون الحالي. ‏

المــادة رقم 31 سماح ألإقامة لطالبي اللجوء السياسي‏
الأجنبي الذي يروم الدخول الى أراضي الدولة بهدف الحصول على وضع اللاجئ يجب عليه أن يتقدم بطلب مسبب ‏وموثق الى مكتب شرطة الحدود. دائرة المباحث المسؤولة في المنطقة، وعندما لاتتوفر الإحتمالات الخاصة بالتعامل ‏لطالبي اللجوء، عليها أن تترك وفقا للطلب وثيقة سماح بالإقامة مؤقتة صالحة الى حين يتم اتمام كل الإجراءات الخاصة ‏بالإقرار بالطلب.‏

المــادة رقم 32 إجــراءات مبســطة( ميسرة)‏
لايمكن ايقاف طالب اللجوء لوحده حتى اختبار طلبه المقدم.أنه يستطيع، مع ذلك، أن يوقف لأقصر فترة ضرورية لحين ‏تقرير الموافقات للبقاء على أراضي الدولة على أساس التدابير الواردة في النص الوحيد والتدابير التي تخص ضوابط ‏الهجرة والقواعد حول وضع الأجنبي الذي يشير اليه القرار التشريعي الصادر في 25 تموز( يوليو) من العام 1998، ‏الرقم 286 وفي الحالات التالية :‏
أ‌)‏ لتدقيق أولتحديد مواطنته أو هويته، وعندما لايكون حاملا لوثائق سفر أو تحدد الهوية، وكذلك في حال ‏تقديمه، في لحظة وصوله الى البلد، وثائق ظهر أنها مزورة؛
ب‌)‏ لتدقيق العناصر التي يستند اليها الطالب بطلبه اللجوء، عندما لم تكن متوفرة مباشرة بعض تلك العناصر؛
ت‌)‏ اعتمادا على الإجراء المتعلق بالتعرف( الإقرار) بالحق الذي جرى الموافقة عليه في الدولة.‏
المعالجة يجب أن تكون حاضرة دائما في الحالات التالية:‏
أ‌)‏ بعد التقديم لطلب اللجوء من قبل الأجنبي الذي أوقف لكونه تحاشى أو تجاوز أو حاول تجاوز السيطرة ‏الحدودية أو بعد ذلك مباشرة أو، بكل الأحوال، في وضع اقامة غير شرعية؛
ب‌)‏ بعد التقديم لطلب اللجوء من قبل أجنبي سبق وأن اتخذ بحقه إجراء الطرد أو الإعادة.‏
المعالجة المرسومة في الحالات التي تمت الإشارة اليها في الفقرة 1، من أ)، ب)، ت) وفي حالات الفقرة 2 من الحرف ‏أ)، جرى تنفيذها في مراكز تحديد الهوية وفقا للقواعد المناسبة. في مراكز تحديد الهوية سيكون هنالك الموافقة لدخول ‏ممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ACNUR . وأكثر من ذلك فإن الدخول مسموح للمحامين وللمنظمات والهيئات ‏التي تعمل في مجال حماية اللاجئين مع تجربة غنية في هذا المجال. والسماح أو الموافقات تصدر من قبل وزارة ‏الداخلية.‏
المعالجة لما ورد في الفقرة 2، الحرف ب) يجب ملاحظة القواعد الواردة في المادة رقم 14 للنص الوحيد وفقا للقرار ‏التشريعي الصادر في 25 تموز( يوليو) من العام 1998، والمرقم 286. الى مراكز الإقامة المؤقتة والمساعدة التي تمت ‏الإشارة اليها في نفس المادة 14 يسمح بالدخول لممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ACNUR . وكذلك فإن ‏الدخول مسموح به للمحامين وللمنظمات والهيئات التي تعمل في مجال حماية اللاجئين مع تجربة غنية في هذا الميدان، ‏والموافقات تصدر عن وزارة الداخلية.‏
عند انتهاء الفترة المحددة للإجراء المبسط( الميسر) الذي ورد في المادة 1-تير، وعندما لايكون قد حسم البت فيه، يجب ‏أن يزود الأجنبي بوثيقة مؤقتة للسماح بالإقامة لحين اتمام ( أو حسم) الإجراء نفسه. ‏
إجــراء مبسـط ( ميسـر)_ الإجراء الذي ينفذ لأجل تحديد الموقف من الطلب بالإقرار بحالة اللجوء، التلي لتقديم ‏الطلب للجوء المقدم من قبل الأجنبي الذي أوقف لكونه تجاوز أو حاول التجاوز للسيطرة الحدودية أو الذي وجد في ‏وضع اقامة غير شرعية أو كذلك كان قد سبق وأن صدر بحقه قرار بالطرد أو بالإبعاد.‏
لجــن منطقيــة ( في الموقع)_ في المحافظة- مكاتب منطقية للحكومة تمت الإشارة اليها في القانون، المادة رقم ‏‏1-مكرر، الفقرة 3، تنشأ لجان منطقية للإقرار بالحصول على وضع اللجوء. اللجان التي ذكرت آنفا والتي جرى ‏تسميتها بقرار من وزارة الداخلية، تتشكل من قبل موظف في اطار المحافظة وأيضا من موظف من شرطة الدولة، ‏وممثل هيئة منطقية سمي من قبل مؤتمر الدولة-المدينة وأماكن ذات ادارة ذاتية وإلى جانب هؤولاء يكون هنالك أيضا ‏ممثل عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئ CNURA .‏
لجنـتة وطنيــة لأجل الحق في اللجــوء_ اللجنة المركزية المختصة بإقرار حالة اللجوء المرسومة في المادة 2 من ‏القانون المستندة الى قرار رئيس الجمهورية في 15 أيار(مايو) للعام 1999، الرقم 136، تحول الى لجنة وطنية لحق اللجوء، ‏وبعد ذلك سميت "لجنة وطنية" بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أساس مقترح ملحق لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية. ‏يترأس اللجنة من قبل محافظ وتتألف من موظف مسؤول في الخدمة في رئاسة مجلس الوزراء، موظف في العمل الدبلوماسي، ‏وآخر موظف عامل في محافظة في الخدمة داخل قسم الحريات المدنية والهجرة. وتضم اللجنة الوطنية أيضا مسؤول من قسم ‏الأمن العام.في الإجتماعات يشارك ممثل لممثلية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ايطاليا.‏

المــادة رقم 33 تصريح بظهــور( بروز) عمل غير نظــامي
أي شخص، في فترة الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ دخول هذا القانون الى حيز التنفيذ، كان قد شغل أعمالا اعتمادا على نفسه وهو ‏من بلد من خارج الإتحاد الأوربي، موجها لها بكونها فعاليات مساعدة الى أعضاء العائلة مصابين بأمراض أو مقعدين بشكل ‏يحدد الإعتماد على النفس وأيضا للعمل المنزلي لدعم حاجة العائلة، يستطيع أن يبلغ في حدود شهرين من تاريخ دخول هذا ‏القانون الى حيز التنفيذ، الإعالة لعلاقة العمل الى المحافظةـ مكتب المنطقة للحكومة المسؤول منطقيا، الذي بدوره يجب أن ‏يصدر مباشرة تصريحا بظهور الحالة وفقا للشكل الذي نصت عليه هذه المادة.‏

المــادة رقم 34 قــواعد انتقاليــة ونهائيــة‏
في حدود ستة أشهر من تاريخ نشر القانون الحاضر في المجلة الرسمية يباشر، باصدار القواعد الخاصة بالتنفيذ والتكامل ‏للقانون الحالي.مع نفس القانون يجب أن تتحدد الأشكال لعمل الشباك الوحيد للهجرة كما هو متوقع في القانون موضع التنفيذ؛ ‏وحتى تاريخ الدخول الى حيز التنفيذ للقانون المذكور فإن الوظائف التي تمت الإشارة اليها في المواد 18, 23 و 28 تواصل ‏لأن تكون مطبقة من قبل ادارة المحافظة للعمل.‏
في حدود أربعةأشهر من تاريخ نشر القانون الحالي في المجلة الرسمية تبدأ عملية التدقيق والتكامل للتدابير التنظيمية التي هي ‏في طور التنفيذ والتي تخص الهجرة ووضع الأجانب وحول حق اللجوء.‏

المــادة رقم 35 تشكيل( أو بناء) الإدارة المركزية للهجــرة ولشرطة الحدود
في قسم الأمن العام لوزارة الداخلية، تم إنشاء الإدارة المركزية للهجرة ولشرطة(بوليس) الحدود الذي يتحمل مهمة الطرد ‏والتنسيق لفعاليات شرطة الحدود ولمكافحة الهجرة الغير شرعية، وكذلك الفعاليات المحولة الى سلطات الأمن العام في موضوع ‏الدخول والإقامة للأجانب.وعلى رأس الإدارة المركزية المذكورة يوضع مديرا في مجال التجهيز النظامي الموجودة أصلا.‏

المــادة رقم 36 خبــراء شـترطة الدولــة‏
‏1-‏ في ميدان الإستراتيجيات الهادفة الى الوقاية من الهجرة الغير شرعية، فإن وزارة الداخلية ‏بالإتفاق مع وزارة الشؤون الخارجية، يمكن أن ترسل الى الممثليات الدبلوماسية والقنصليات موظفين من ‏شرطة الدولة بصفة خبراء.‏
‏2-‏ التزاما بتطبيق هذه المادة، فقد جرى تحديد مبلغ 778.817 إيور للعام 2002 ومبلغ 1.557.633 إيور ‏سنويا بدءا من العام 2003،يزود (أو يجهز)بواسطة تقليص مماثل للتخصيص المحدد، وذلك لغايات ‏الميزانية ذي الثلاث سنوات 2002-2004، في إطار النسجام التوقعي كقاعدة وقسم جاري" تمويل خاص" ‏لحالة التقدير(التوقع) لوزارة الإقتصاد والمالية للعام 2002 بشكل جزئي مستعملا التجاور(التواكب) في ‏العلاقة مع نفس الوزارة. ‏

المــادة رقم 37 استعدادات ذات العلاقة باللجنة البرلمانية للمراقبة الخاصة بتطبيق إتفاق تشينغن، والإحتراس( الإنتباه) ‏على نشاطات البوليس الأوربي( ايروبول)، وللمراقبة والحراسة( القانونية) في مجال الهجرة
تناط كذلك الى اللجنة البرلمانية التي تحمل الإسم" اللجنة البرلمانية للمرااقبة على تنفيذ اتفاق تشينغن، وللحراسة القانونية على ‏نشاط البوليس الأوربي والمرااقبةوالحراسة القانونية في موضوع الهجرة"، مهمات التوجيه والمتابعة القانونية بحثا لتطبيق عملي ‏للقانون الحالي وأيضا للإتفاقات الدولية ولبقية التشريعات في موضوع الهجرة واللجوء. بشأن بعض الموضوعات على الحكومة ‏أن تقدم سنويا الى اللجنة تقريرا. اللجنة يجب أن تعلم غرفة البرلمان بكل نشاطاتها سنويا.‏

المــادة 38 قاعدة ماليـــة‏
‏1-‏ من تطبيق المواد 2، 5، 17، 18، 19، 20، 25 و34 لا يجب أن تترتب أعباء إضافية على ميزانية الدولة.‏
‏2-‏ الأعباء الناجمة من تطبيق المادة 30 الفقرة 1، تقدر بالإيرو 1.515.758 للعام 2002، وبالإيرو ‏‏3.031.517 للعام 2003، يجري تجهيزها بواسطة مايقابل التقليص للمرصد المحدد، لغايات الميزانية للسنوات ‏الثلاث 2002-2004، في اطار الإنسجام التوقعي( المقدر) للقسم الجاري" تمويل خاص" لحالة التقدير لوزارة ‏الإقتصاد والمالية للعام 2002، بغاية التجاور( التواكب) الجزئي في العلاقة مع وزارة الشؤون الخارجية.‏
‏3-‏ بالنسبة للأعباء الناجمة من تطبيق المواد 1،12، الفقرة 1ن الحرف ت)، والمواد 13، 32، المقدرة ب ‏‏25,91 مليون أيور للعام 2002 13065 مليون ايور للعام 2003، 125,62 مليون ايور للعام 2004 و 117,75 ‏مليون تبدأ من العام 2005، تجهز بواسطة مايقابل التقليص المرصد المحدد وفقا للمزانية الثلاثية للسنوات 2002-‏‏2004، في مجال الإنسجام التوقعي( المقدر) للقسم الجاري" تمويل خاص" لحالة التقدير( التوقع) لوزارة الإقتصاد ‏والمالية للعام 2002 بهدف المواكبة بالعلاقة مع نفس الوزارة.‏
‏4-‏ ‏ وزير الإقتصاد والمالية مخول بإجراء، من خلال قرارات خاصة طبعا،التغييرات الضرورية على ‏الميزانية.‏


‏ ب. ك ترجمة الى العربية‏
‏ لطيف‏